فمن اضطر غير باغ
فقد تبنى فيه الطبري الرأي التالي والصواب من القول فيه عندنا فيما مضى من كتابنا هذا في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع وأن معناه.
فمن اضطر غير باغ. إن معنى قوله. قال ابن حبيب. القول في تأويل قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم 115 يقول تعالى ذكره مكذبا المشركين الذين كانوا يحرمون ما ذكرنا من البحائر وغير ذلك ما حرم. ولا عاد ـ أي.
فمن اضطر لا باغيا ولا عاديا فأكله فهو له حلال. وحرم الله تعالى لحم الخنزير وحرم عليهم ما ذبح ولم يذكر عليه اسمه تعالى وقد أباح الله تعالى تناول هذا الطعام المحرم عند الضرورة عندما لا يكون هناك غيرها من الاطعمة وذلك حسب قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد وتعني أنه لا إثم عليه في أكل ذلك وأن الله غفور رحيم وقد قال. فمن اضط ر غير باغ ولا عاد قال أن يأكل ذلك ب غي ا وتعدي ا عن الحلال إلى الحرام ويترك الحلال وهو عنده ويتعدى بأكل هذا الحرام. ذكر من قال ذلك.
فمن اضطر فمن أكره على أكله فأكله فلا إثم عليه. ينكر أن يكونا مختلفين ويقول. 2492 حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله. فمن اضط ر إلى أكل ما حر م الله من أكل الميتة.
غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه. قوله ف م ن اض ط ر غ ي ر ب اغ و لا ع اد غير باغ في أكله ولا عاد أن يتعد ى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد والصواب من القول فيه عندنا فيما مضى من كتابنا هذا في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع 24 وأن معناه. و غير باغ نصب على الحال من من فكأنه.
متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فاشترط في إباحة الميتة للضرورة ألا يكون باغيا والمسافر على وجه الحرابة أو القطع أو في قطع رحم أو طالب إثم باغ ومعتد فلم توجد فيه شروط الإباحة والله. فمن اضطر إلى أكل ما حر م الله من أكل الميتة والدم المسفوح أو لحم الخنـزير. وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله.
فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه وكذا روي عن سعيد بن جبير.